الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

164

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

تذنيب لا يخفى ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط به لحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا و اما به لحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدس سره فى الواجب المشروط لان الواجب و ان كان امرا استقباليا عليه الا ان تلبسه بالوجوب فى الحال و مجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله كما عن البهائى ره تصريحه بان لفظ الواجب مجاز فى المشروط بعلاقة الاول او المشارفة